الشيخ محمد الجواهري
5
الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح)
[ 3678 ] « مسألة 46 » : يجوز وصل شعر الغير بشعرها ويجوز لزوجها النظر إليه ( 1 ) .
--> ( 1 ) في الكافي 5 : 119 / 3 ( تضعها ) وفي الكافي 5 : 520 / 4 ( تصنعها ) ، وفي التهذيب 6 : 360 / 1032 عن الكافي ( تصنعها ) وفي الوسائل ذات الثلاثين جزءاً ( تصنعها ) ج 20 : 188 ، وفي الوسائل ذات العشرين جزءاً ( تضعها ) ج 12 : 94 وفي ج 14 : 135 ( تصنعها » . ( 2 ) الوسائل ج 20 : 187 باب 101 من أبواب مقدمات النكاح ح 2 . ( 3 ) أقول : والاستدلال على جواز النظر لو فرض أن الأصل يقتضي عدم الجواز إنما هو بمعتبر سعد الإسكاف لا بالروايات الناهية عن وصل شعر المرأة بشعر غيرها كما استدل بها الشيخ صاحب الجواهر قدّس سرّه فإنه قال : واستبعاد حرمة النظر إلى مثل الأظفار ولمسها والسنّ والشعر ، خصوصاً بعد ما ورد من النهي عن الوصل بشعر الغير مع عدم التعرض فيه لحرمة لمسه والنظر